المادة 25

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس ( )5 سنوات . ويمكن تجديدها ، بناء على طلب من حاملها ، لمدة لا تتجاوز خمس ( )5 سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سلمت على أساسها . يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي . ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال رفض طلب التجديد