لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس ( )5 سنوات . ويمكن تجديدها ، بناء على طلب من حاملها ، لمدة لا تتجاوز خمس ( )5 سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سلمت على أساسها . يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي . ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال رفض طلب التجديد
المادة 25
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
