المادة 26

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية : -1 بناء على طلب من حاملها؛ -2 إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها؛ -3 إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الذي يتوفر عليه حاملها أو تم سحبه؛ -11- -4 إذا تبين أن المكون المستورد قد استعمل في صنع مواد أخرى غير تلك التي سلمت الرخصة من أجلها؛ -5 إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن المكون ، موضوع رخصة الاستيراد ، يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة