في حالة سحب رخصة الاستيراد ، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة ( )1 يحتسب ابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته إلى شخص آخر يتوفر على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه في المادة 29 أدناه ، شريطة ألا يكون قد تم سحب هذه الرخصة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند )2 أو البند )5 من المادة 26 أعلاه . يجب أن تكون كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه ، يعتبر المكون الذي لم يتم تصديره أو تفويته في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم .28.00 ويجب على حائزه التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 27
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
