تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض في السوق أو المطابقة لمواصفة قياسية يعد تطبيقها إجباريا ، الحصول على اعتماد تسلمه السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الفرع . تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة الحصول على اعتماد خاص بكل محل مستعمل على حدة ، وفق الشروط المحددة في المادة 30 بعده . -12- يجب أن يكون الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاط توزيع المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط مسجلين لدى السلطة المختصة التي تمنح للشخص المعني بطاقة توزيع بالتقسيط تحدد مدة صلاحيتها في عشر ( )10 سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 29
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
