يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية : -1 أن يكون شخصا اعتباريا؛ -2 أن يعين شخصا واحدا على الأقل للقيام بالنشاط موضوع طلب الاعتماد ، يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 36 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛ -3 أن يتوفر على محل يستجيب لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل يخصص لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد؛ -4 أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني؛ -5 أن يكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه ، ويحافظ على سريان صلاحيته
المادة 30
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
