تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر ( )10 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه . ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها . يتضمن الاعتماد البيانات التي تمكن من تحديد هوية حامله ومدة صلاحيته والنشاط المعني وكل بيانات أخرى مفيدة . لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب كان . ولا يمكن استعماله إلا لمزاولة النشاط الذي منح من أجله . يجب على حامل الاعتماد وعلى كل شخص يزاول نشاط التوزيع بالتقسيط أن يمسك ويحين ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، سجلا يبين وفق الترتيب الزمني جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم
المادة 31
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
