المادة 32

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق ، وعند الضرورة بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال هذا الاعتماد . إذا ثَب َت ، عقب مراقبة أو زيارة ، الإخلال بشرط أو أكثر ، من الشروط الممنوح على أساسها الاعتماد ، أمكن تعليق الاعتماد بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير الضرورية لاستيفاء الشروط المطلوبة من جديد . يبين قرار تعليق الاعتماد أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها والتوصيات الرامية لتصحيح الاختلالات ، وكذا أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة ( )6 أشهر يتعين فيه على حامله القيام بتصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المذكورة . إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها في الأجل المحدد يتم سحب الاعتماد . وفي حالة العكس يتم رفع إجراء التعليق