المادة 33

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين : - إذا ثـبـت أن مـواصـلـة مـزاولـة الأنـشـطـة تـشـكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ - إذا ثبت أن الحصول عليه تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة