يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين : - إذا ثـبـت أن مـواصـلـة مـزاولـة الأنـشـطـة تـشـكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ - إذا ثبت أن الحصول عليه تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة
المادة 33
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
