في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه ، فان تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور ، يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه
المادة 34
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
