المادة 34

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه ، فان تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور ، يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه