تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين ، بناء على طلب منهم ، شهادة فردية مطابقة للنشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاه ، إذا استوفى صاحب الطلب على الأقل ، شرطا من الشرطين الآتيين : - أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي؛ - أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة من طرف الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة ، لهذا الغرض ، يتوج بمنح شهادة في هذا الشأن . تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات
المادة 36
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
