تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس ( )5 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها . ويمكن تجديدها ، لنفس المدة بناء على طلب من حاملها ، إذا تبث استمرار توفره على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بهذه الشهادة . يتم سحب الشهادة الفردية إذا تبث أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليها . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح الشهادات الفردية وتجديدها وسحبها . الباب السادس : تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات
المادة 37
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
