المادة 38

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يتطلب تجريب مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات لأغراض البحث العلمي أو التقني أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها ، الحصول على رخصة تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض . تمنح رخصة التجريب بناء على طلب يقدم من قبل : - مؤسسات البحث العلمي أو التقني؛ -15- - الأشـخـاص الاعـتـبـاريين حاملي رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية بالتجريب؛ - الأشخاص الاعتبارين حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه من أجل استيراد أو صنع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات