المادة 39

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي