تمنح رخصة التجريب لمدة لا تتعدى ثلاث ( )3 سنوات . تسحب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المواد المعنية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها
المادة 40
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
