المادة 40

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تمنح رخصة التجريب لمدة لا تتعدى ثلاث ( )3 سنوات . تسحب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المواد المعنية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها

المادة 40 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi