المادة 41

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات إلا من قبل الأشخاص الاعتباريين المعتمدين لتجريب هذه المواد . يمنح اعتماد التجريب بناء على طلب من شخص اعتباري ، إذا تبين بعد دراسة الملف المرفق للطلب المذكور وبعد زيارة لعيـن المكان ، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي ، الضرورية لإجراء التجارب وفقا للممارسات الجيدة في مجال التجريب ، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمكن للسلطة المختصة أن تقوم خلال مدة صلاحية الاعتماد ، بكل مراقبة ضرورية يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت والوسائل المادية والأماكن ، من أجل التأكد من احترام الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتماد . يتم سحب الاعتماد إذا ثبت عقب المراقبة ، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها لم يعد مستوفا . لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد خمس ( )5 سنوات . ويمكن تجديده وفق نفس شروط منحه . -16- يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحين ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، سجلا يبين وفق التسلسل الزمني كل العمليات التي يقوم بها في إطار هذا الاعتماد . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه