المادة 42

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

لا يعترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون ، طبقا للمادة 41 أعلاه ، من أجل تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المنصوص عليهما في المادتين 8 و 11 أعلاه

المادة 42 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi