لا يعترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون ، طبقا للمادة 41 أعلاه ، من أجل تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المنصوص عليهما في المادتين 8 و 11 أعلاه
المادة 42
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
