المادة 43

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاستيراد عينات من المادة المعنية لأغراض التجريب . تمنح رخصة استيراد العينات هاته ، فقط ، لاستيراد كميات محدودة لتلبية حاجيات التجريب ولمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة التجريب المتعلقة بها . ويمكن تعديلها بناء على طلب من حاملها . تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة استيراد العينات إذا تبين لها أن الشروط التي منحت على أساسها لم تعد مستوفاة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة استيراد العينات وتعديلها وسحبها