يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاستيراد عينات من المادة المعنية لأغراض التجريب . تمنح رخصة استيراد العينات هاته ، فقط ، لاستيراد كميات محدودة لتلبية حاجيات التجريب ولمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة التجريب المتعلقة بها . ويمكن تعديلها بناء على طلب من حاملها . تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة استيراد العينات إذا تبين لها أن الشروط التي منحت على أساسها لم تعد مستوفاة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة استيراد العينات وتعديلها وسحبها
المادة 43
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
