في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات ، يتم إتلاف العينات التي تمت حيازتها على نفقة وتحت مسؤولية حامل هذه الرخصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . في حالة سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه ، يتم استرداد العينات الموجودة من المواد التي لا تتوفر على رخصة العرض في السوق من قبل حامل رخصة التجريب الذي يمكنه : - إما إتلافها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه؛ - أو إما أن ينقلها ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، إلى شخص اعتباري آخر معتمد طبقا لأحكام المادة 41 أعلاه من أجل مواصلة التجارب
المادة 44
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
