في حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتها ، تعتبر عينات منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي لم يتم استعمالها وكذا بقاياها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم ،28.00 ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب إتلاف النباتات والمنتجات النباتية التي تم تجريب العينات عليها من قبل حامل اعتماد التجريب وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب السابع : أحكام مختلفة
المادة 45
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
