المادة 46

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا مناسبا ، لا سيما من خلال : - احترام الشروط المحددة في رخصة العرض في السوق أو في المواصفة القياسية المصادق عليها المعنية التي يكون تطبيقها إجباريا والمبينة في عنونة المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المعنية؛ - تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في هذا المجال ، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي