المادة 47

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير ،)2011 يجب أن يستجيب إشهار المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات للمتطلبات التالية : - أن يقتصر على فضاءات البيع وعلى المنشورات المخصصة لمهنيي الفلاحة؛ - أن يتضمن البيانات المتعلقة بالاستعمال والبيانات التحذيرية . يمنع كل ادعاء بتوفر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات على خصائص تتعلق بحماية النباتات مباشرة أو غير مباشرة ، باستثناء المنتجات المختلطة