المادة 48

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقارير لدى السلطة المختصة قصد الحصول على رخصة العرض في السوق المطابقة أو قصد تعديلها . خلال مدة حماية المعطيات ، لا يمكن استعمال تقارير التجارب والاختبارات والدراسات المعنية لفائدة أي شخص آخر يرغب في الحصول على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات إلا إذا رخص مالك هذه المعطيات صراحة ، باستعمال هذه المعطيات بموجب كل وثيقة أصلية تسمي «شهادة الولوج»