تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقارير لدى السلطة المختصة قصد الحصول على رخصة العرض في السوق المطابقة أو قصد تعديلها . خلال مدة حماية المعطيات ، لا يمكن استعمال تقارير التجارب والاختبارات والدراسات المعنية لفائدة أي شخص آخر يرغب في الحصول على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات إلا إذا رخص مالك هذه المعطيات صراحة ، باستعمال هذه المعطيات بموجب كل وثيقة أصلية تسمي «شهادة الولوج»
المادة 48
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
