من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه ، يجب أن تستوفي تقارير التجارب والاختبارات والدراسات الشرطين الآتيين : - أن تكون ضرورية للحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها؛ - أن يتم إعدادها طبقا للممارسات الجيدة في مجال التجارب أو المختبر المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 49
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
