المادة 49

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه ، يجب أن تستوفي تقارير التجارب والاختبارات والدراسات الشرطين الآتيين : - أن تكون ضرورية للحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها؛ - أن يتم إعدادها طبقا للممارسات الجيدة في مجال التجارب أو المختبر المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي