المادة 50

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تحدد مدة حماية المعطيات في عشر ( )10 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية . إذا كانت التجارب والاختبارات والدراسات ضرورية لتجديد رخصة العرض في السوق أو تعديلها ، تتم حماية المعطيات المعنية لمدة ثلاثين ( )30 شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة المذكورة أو تعديلها