يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض في السوق ، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطلب . يحدد بنص تنظيمي نوع وطبيعة هذه المعلومات
المادة 51
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
