المادة 51

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض في السوق ، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطلب . يحدد بنص تنظيمي نوع وطبيعة هذه المعلومات

المادة 51 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi