المادة 53

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير المحاضر في شأنها ، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد ، بنص تنظيمي ، شروط وكيفيات تأهيل الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون . يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . ويمكن لهم ، عند الاقتضاء ، التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة من أجل القيام بمهامهم