المادة 54

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه ، دون الاخلال بأحكام قانون المسطرة الجنائية : -1 اللجوء لكل الأماكن والوسائل المستعملة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ، وبصفة عامة كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛ -2 القيام ، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها ، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المشار إليها في البند )1 أعلاه ، وعند الاقتضاء على الطريق العمومية . ويمكنهم بهذه المناسبة الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛ -3 الاطلاع على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم ، وأن يأخذوا نسخا منها ، ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات المفيدة ، وعند الضرورة ، بحجزها؛ -4 المطالبة من الأشخاص المعنيين أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل اللازمة للقيام بتحرياتهم؛ -5 المطالبة بفتح كل وعاء يحتوي على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو الم ْر ِسل أو الم ْر َس ِل إليه أو وكلائهم؛ -6 القيام ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بأخذ عينات من المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية ، قصد إجراء تحاليل المطابقة؛ -7 القيام بإيداع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات في انتظار نتائج التحاليل ، وأن يأمروا بإتلافها أو التخلص منها ، حسب الحالة ، إذا تبين بعد التحاليل أنها غير مطابقة أو أن يأمروا بإرجاعها أو التخلص منها إذا كانت مستوردة؛ -8 الأمر بإتلاف المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو التخلص مـنـهـا ، حـسـب الـحـالـة ، إذا تـأكـد أنـهـا تشكل خطرا آنيا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة

المادة 54 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi