يحرر ، فورا وبعد كل معاينة مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . -21- في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك ، وجبت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة . يجب أن تسلم ، فورا ، نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة
المادة 55
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
