يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : -1 بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ -2 بيان هوية العون محرر المحضر؛ -3 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ -4 العناصر التي تمكن ، حسب الحالة ، من تحديد المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية بالمخالفة؛ -5 طبيعة المخالفة؛ -6 الإشـارة إلـى الإيـداعات المنجزة و / أو عمليات إتلاف المواد أو الدعائم المعنية أو التخلص منها ، إن أمر بذلك؛ -7 مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها ، عند الاقتضاء؛ -8 كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها . يتضمن المحضر أيضا ، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا ، كلما سمحت الظروف بذلك . في حالة أخذ عينات ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 57 بعده
المادة 56
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
