يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فورا ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ويتضمن على الخصوص ، البيانات الآتية : - البيانات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 56 أعلاه ، وبيان هوية الشخص الذي قام بأخذ العينات؛ - تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛ - العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛ -22- - العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ - وجهة العينة
المادة 57
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
