المادة 57

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فورا ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ويتضمن على الخصوص ، البيانات الآتية : - البيانات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 56 أعلاه ، وبيان هوية الشخص الذي قام بأخذ العينات؛ - تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛ - العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛ -22- - العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ - وجهة العينة

المادة 57 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi