المادة 58

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل . يجوز لكل طرف من الأطراف لم ترضه نتائج التحاليل والأبحاث أن يطلب إنجاز خبرة مضادة . يتحمل مرتكب المخالفة في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة عند الاقتضاء

المادة 58 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi