يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل . يجوز لكل طرف من الأطراف لم ترضه نتائج التحاليل والأبحاث أن يطلب إنجاز خبرة مضادة . يتحمل مرتكب المخالفة في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة عند الاقتضاء
المادة 58
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
