المادة 59

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات موضوع أخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده ، أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يـمـكـن إعـادة الـعينات أو ما تبقى منها إلى حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو إتلافها أو التخلص منها وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 59 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi