إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات موضوع أخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده ، أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يـمـكـن إعـادة الـعينات أو ما تبقى منها إلى حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو إتلافها أو التخلص منها وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 59
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
