المادة 60

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه ، ونسختان مطابقتان لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجب ، عند الاقتضاء ، إرفاقها بالمحضرين المذكورين

المادة 60 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi