يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه ، ونسختان مطابقتان لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجب ، عند الاقتضاء ، إرفاقها بالمحضرين المذكورين
المادة 60
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
