المادة 61

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يعتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما . الفرع الثاني : المخالفات والعقوبات

المادة 61 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi