يعتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما . الفرع الثاني : المخالفات والعقوبات
المادة 61
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
يعتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما . الفرع الثاني : المخالفات والعقوبات