المادة 62

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بالحبس من شهر واحد ( )1 إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 -23- درهم إلى مائة وخمسين ألف ( )150.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص : -1 يحوز بغرض بيع أو يعرض للبيع أو يوزع أو يفوت ، بعوض أو بدون عوض ، مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات غير مطابقة لرخصة العرض في السوق المناسبة أو دون التوفر على الرخصة المذكورة أو لا تستجيب للمواصفة القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا ، خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه ، أو برخصة العرض في السوق تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتهـا أو بـعد انصرام الأجلين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه أو التي يكون تلفيفها أو عنونتها غير مطابق؛ -2 يدلي بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، أو رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه أو الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه؛ -3 يعيد استعمال تلفيف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه؛ -4 يحوز مكونا من أجل صنع مادة مخصبة أو دعامة من دعائم النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه؛ -5 يـزاول نـشـاط صـنـع الـمـواد الـمخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة دون التوفر على الاعتماد المطابق خرقا لأحكام المادة 29 أعلاه أو بموجب اعتماد تم تعليقه أو تم سحبه أو انتهت مدة صلاحيته؛ -6 لم يطلع السلطة المختصة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه؛ -7 لم يقم بالتخلص أو إتلاف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو عيناتها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 62 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi