يعاقب بالحبس من خمسة عشر ( )15 يوما إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يعترض أو يعيق عمليات المراقبة والتحريات التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه
المادة 63
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
