المادة 64

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم كل شخص : -1 يحوز أو يستعمل من أجل التجريب لأغراض البحث العلمي والتقني مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات خرقا لأحكام المادة 38 أو المادة 41 أعلاه أو الذي لم يقم ، بعد انتهاء التجارب ، بإتلاف النباتات المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه أو لم يحترم كيفيات الإتلاف المطلوبة؛ -2 يقوم بإشهار مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛ -3 يـزاول نـشـاط صـنـع مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة ، دون التوفر على الشهادة الفردية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه أو في حالة سحب الشهادة الفردية أو انتهاء مدة صلاحيتها؛ -4 لم يقم بالتسجيل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه قصد مزاولة نشاط توزيع المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط؛ -5 لم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة 31 والمادة 41 أعلاه وفق الكيفيات المطلوبة؛ -6 يقوم بأي ادعاء خرقا لأحكام المادة 47 أعلاه

المادة 64 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi