في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر ( )12 شهرا الموالية لتاريخ صدور المقرر المذكور . في حالة ارتكاب عدة مخالفات ، تطبق العقوبات على كل مخالفة تم ارتكابها . الباب التاسع : أحكام ختامية
المادة 65
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
