المادة 65

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر ( )12 شهرا الموالية لتاريخ صدور المقرر المذكور . في حالة ارتكاب عدة مخالفات ، تطبق العقوبات على كل مخالفة تم ارتكابها . الباب التاسع : أحكام ختامية