تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 66
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية