يحدد هذا القانون شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة والمقتضيات الزجرية والتأديبية المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون
المادة 1
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
