يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء ، ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل . الباب الثاني : مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي وحقوقه وواجباته الفرع الأول : مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ومهامه
المادة 2
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
