المادة 2

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء ، ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل . الباب الثاني : مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي وحقوقه وواجباته الفرع الأول : مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ومهامه

المادة 2 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi