يخضع الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة لسلك خاص للتكوين في مجالات الطب الشرعي قصد تأهيلهم لممارسة إحدى مهام الطب الشرعي طبقا للنصوص الجاري بها العمل . يحدد سلك التكوين المذكور ومدته والبرنامج الخاص به وطرق تقييمه واسم الشهادة الخاصة المطابقة له بموجب اتفاقيات بين القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة التعليم العالي المختصة ، مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي . - 11 - المادة 238 يستفيد الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التكوين المشار إليه في أحكام المادة 37 أعلاه ، قصد مطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا القانون ، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربع سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده . غير أن الأطباء المشار إليهم في الفقرة الأولى والحاصلين ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، على شهادات للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي يخضعون لتقييم التكوين المتوفرين عليه ، ولهذا الغرض ، تحدث لجنة خاصة تتولى التصديق على التكوين الذي استفادوا منه ، وعند الاقتضاء ، تمكينهم من تكوين تكميلي ، حسب الحالة . يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي . - 2 المرسوم رقم 2.22.300 صادر في 16 من شوال 17( 1443 ماي )2022 يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي ، الجريدة الرسمية عدد 29 - 7095 شوال 30( 1443 ماي ،)2022 ص
المادة 37
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
