كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي ، أخل بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي . الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
