المادة 35

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي ، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا ، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي

المادة 35 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi