كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي ، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا ، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي
المادة 35
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
