المادة 34

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 34 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi