المادة 33

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص عرقل أو حاول عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة إليه

المادة 33 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi