كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زوال مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخولا له ذلك ، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي
المادة 32
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
