المادة 31

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يتعرض الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا ، للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية المختصة ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل . كل إخلال غير مبرر من طرف الطبيب الممارس للطب الشرعي في تنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة إليه ، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر في إنجازها ، يشكل خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية . - 10 - الفرع الثاني : أحكام زجرية

المادة 31 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi