يتعرض الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا ، للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية المختصة ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل . كل إخلال غير مبرر من طرف الطبيب الممارس للطب الشرعي في تنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة إليه ، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر في إنجازها ، يشكل خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية . - 10 - الفرع الثاني : أحكام زجرية
المادة 31
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
