يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأمره بالقيام بما تراه مناسبا لإظهار الحقيقة ، أو أن تنتدب طبيبا آخر أو أكثر للقيام بالمهمة المطلوبة ، كما يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة أو خبرة تكميلية طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب الرابع : أحكام تأديبية وزجرية الفرع الأول : أحكام تأديبية
المادة 30
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
