المادة 30

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأمره بالقيام بما تراه مناسبا لإظهار الحقيقة ، أو أن تنتدب طبيبا آخر أو أكثر للقيام بالمهمة المطلوبة ، كما يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة أو خبرة تكميلية طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب الرابع : أحكام تأديبية وزجرية الفرع الأول : أحكام تأديبية

المادة 30 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi