يمكن للجهة القضائية المختصة ، الاستماع إلى توضيحات الطبيب الممارس للطب الشرعي بشأن المهام التي أنجزها وتفسير مضمون التقرير الذي أعده . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث ، أن يطلب ، بعد إذن الجهة القضائية المختصة ، من الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مده بالتوضيحات المشار إليها في الفقرة أعلاه
المادة 29
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
