المادة 29

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يمكن للجهة القضائية المختصة ، الاستماع إلى توضيحات الطبيب الممارس للطب الشرعي بشأن المهام التي أنجزها وتفسير مضمون التقرير الذي أعده . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث ، أن يطلب ، بعد إذن الجهة القضائية المختصة ، من الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مده بالتوضيحات المشار إليها في الفقرة أعلاه

المادة 29 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi